التصنيفات
منوعات

يوم عن كل 50 جنيهًا.. النواب يقر بجواز إلزام المحكوم عليه بالعمل لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم يوم عن كل 50 جنيهًا.. النواب يقر بجواز إلزام المحكوم عليه بالعمل لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأحد 23/فبراير/2025 – 12:26 م

أقرّ مجلس النواب بجواز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك وفقًا لمًا نصت عليه المادة (465) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جواز إلزام المحكوم عليه بالعمل لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة

ونصت المادة (465): يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل. 

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. 

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انعقاد جلساته العامة اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن يوم عن كل 50 جنيهًا.. النواب يقر بجواز إلزام المحكوم عليه بالعمل لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

500 جنيه رسوما.. إلزام باستخراج ترخيص لمزاولة المهنة أو الحرف بقانون العمل الجديد – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم 500 جنيه رسوما.. إلزام باستخراج ترخيص لمزاولة المهنة أو الحرف بقانون العمل الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

السبت 22/فبراير/2025 – 07:08 م

يلزم مشروع قانون العمل الجديد – المقدم من الحكومة، والذي يبدأ مجلس النواب مناقشته خلال الفترة المقبلة – استخراج ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، لكل من يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة من التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وفقا للمادة 26 من مشروع القانون.

مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

وأوضحت نصوص مشروع القانون أنه يحدد القرار شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز 500 جنيه، وحالات الإعفاء منها، كما أكدت عدم جواز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.

وأكدت مواد مشروع القانون، أن لطالب الترخيص أن يرفق بطلبه، شهادة تفيد مستوى مهارته، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية ومنظمة أصحاب الأعمال المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجرى فيه لكل حرفة أو مهنة ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يتجاوز 500 جنيه وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

ونصت المواد على أن يستثني من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.

ويبدأ مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة الخاص بمشروع قانون العمل الجديد، خلال الجلسة العامة المقبلة، وفقا لجدول أعمال المجلس.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن 500 جنيه رسوما.. إلزام باستخراج ترخيص لمزاولة المهنة أو الحرف بقانون العمل الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

إلزام شركات التأمين باستثمار 5% كحد أدنى من الأموال الحرة بالبورصة – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم إلزام شركات التأمين باستثمار 5% كحد أدنى من الأموال الحرة بالبورصة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرار خلال الأيام الماضية يقضي بإلزام صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية، بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلًا عن تنويع الخيارات الاستثمارية.

وفيما يتعلق بالقرار الخاص بشركات التأمين وإعادة التأمين، تلتزم بالقرار جميع الشركات التي تزاول أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وكذلك شركات التأمين التكافلي، والتأمين الطبي المتخصص، والتأمين متناهي الصغر، وأي أنشطة تأمينية أخرى متخصصة وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.

وتعد الأموال الحرة هي المقابلة لأموال حملة الأسهم حقوق الملكية، أما الأموال المخصصة فهي المقابلة لالتزامات الشركات تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.

ضوابط ونسب الاستثمار الخاصة بالأموال المخصصة:

وحدد القرار نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق أيهما أقل، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات ضمن نسبة 2.5%.

كما نص القرار على أنه لا يجب أن تزيد جملة الأموال المستثمرة في بند الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة عن 30% من جملة الأموال الواجب تخصيصها.

وتضمن القرار توجيه نسبة 5% بحد أقصى من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية.

ونص القرار على توجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك نظرًا لطبيعة استثمارات شركات تأمينات الأشخاص طويلة الأجل، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل، ولا تسري هذه النسب على صناديق الاستثمار العقارية التي تساهم شركات التأمين في تأسيسها.

وثائق التأمين المرتبطة بالوحدات الاستثمارية

وضع القرار للمرة الأولى ضوابط لاستثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين المرتبطة بالوحدات الاستثمارية حيث ألزم شركات التأمين عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين بتجنيب تلك الأموال من وثائق التأمين في حسابات مستقلة لمقابلة التزاماتها من خلال نظام إلكتروني معد لهذا الغرض بالشركة، وكذلك إمساك سجل مستقل لتلك الاستثمارات يتضمن بحد أدنى، رقم الوثيقة، واسم العميل، وقيمة الأموال المستثمرة، والأدوات المستثمر بها، والعوائد المحققة بالمحفظة، وأية بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

ونصت المادة رقم 10 من القرار على الآتي لا تخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار شركات التأمين القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها بالمادة رقم 8 منه مع الالتزام بعد تجاوز تلك النسب اعتبارًا من اليوم التالي للعمل بهذا القرار، على أن تلتزم الشركات المشار إليها بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالالتزام بالحدود الدنيا المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

كما شملت الضوابط الإلزام بنشر معدلات العائد المحققة وأسعار الوحدات للوثائق الفردية المرتبطة بالوحدات الاستثمارية لكل محفظة استثمارية على حدة على الموقع الإلكتروني لشركة التأمين بصفة دورية وعلى الأقل شهريًا، وكذلك ألا تتجاوز كافة التكاليف والأتعاب وأي مصاريف أخرى مستحقة للقائمين على إدارة تلك الاستثمارات المبالغ المحددة بوثيقة التأمين المعتمدة من الهيئة.

يأتي ذلك للتوافق مع بنود القانون رقم 155 لسنة 2024، والذي بدأ العمل به منذ يوليو 2024، وفي ضوء مواكبة المستحدثات التي تطرأ على عمل شركات التأمين وإعادة التامين بشكل مستمر، وذلك مع إجراء دراسة عن حالة العميل يتضمن عمره، وحالته المادية وأهدافه الاستثمارية وحدود تحمله للمخاطر، ونسبة الأموال المستثمر فيها لإجمالي دخله أو ثروته، على أن يتم إعادة تقييم حالة العميل بشكل سنوي على الأقل، والعمل على وضع الأنظمة الإلكترونية المناسبة لاطلاع العملاء على موقف المبالغ المستثمرة لهم وأية خصومات مرتبطة بها تفصيلًا.

كما حدد القرار لأول مرة ضوابط استثمار الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة لعمليات تكوين الأموال وألزم شركات التأمين عند استثمار الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة العمليات تكوين الأموال بتجنيب الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة لعمليات تكوين الأموال في حسابات مستقلة لإدارتها واستثمارها.

وألزم القرار الشركات بألا تتجاوز كافة التكاليف والعمولات وأي مصاريف أخرى مستحقة للقائمين على إدارة تلك الاستثمارات المبالغ المحددة بالعقود المعتمدة من الهيئة، على أن يتم إجراء دراسة عن حالة العميل يتضمن عمره، وحالته المادية وأهدافه الاستثمارية، ونسبة الأموال المستثمر فيها لإجمالي دخله أو ثروته، على أن يتم إعادة تقييم حالة العميل بشكل سنوي على الأقل.

فيما ألزم القرار الشركات المخاطبة به، بوضع سياسة استثمارية معتمدة من مجلس إدارتها، ومن لجنة الرقابة الشرعية للشركات العاملة في التأمين التكافلي، على أن تتضمن تلك السياسة التناسب مع مستوى المخاطر المقبول، وتنويع المحفظة الاستثمارية بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة لتعظيم العائد المتوقع في ضوء المخاطر المقبولة للشركة، وكذلك دراسة البدائل والفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية بناء على أسس علمية تستخدم لتحديد وتقييم وقياس المخاطر وربطها بالعوائد المطلوبة.

كما شملت الضوابط تحديد آليات تقييم المحفظة الاستثمارية التي تدار بمعرفة الشركة أو مدير الاستثمار الخارجي، مع وضع مؤشرات مرجعية Benchmarks تستخدم لمراجعة عوائد المحفظة، وكذلك تحديد الآليات التي تستخدمها الشركة لبيان مدى قدرتها على تحمل الصدمات المالية أو الظروف الاقتصادية غير المتوقعة وتقييم النتائج في ظل سيناريوهات افتراضية متنوعة ومن ذلك اختبارات الإجهاد stress testing وتحليل السيناريوهات، مع تحديد أدوار مجلس إدارة الشركة ولجنة الاستثمار والإدارة العليا في الإشراف على الأنشطة الاستثمارية للشركة وإجراءات قياس الأداء الاستثماري وتقييمه من خلال تحديد مؤشرات استرشادية لكل فئة من فئات الأصول التي يتم الاستثمار فيها.

ونص القرار بإلزام الشركات بأن يتم وضع إجراءات وأنظمة رقابية لتجنب واكتشاف أي أخطاء أو إهمال من قبل القائمين على إدارة المحفظة الاستثمارية مع تجنب حالات تعارض المصالح أو الإضرار بمصالح حملة الوثائق والمستفيدين منها، ووضع إجراءات للتعامل مع تلك الحالات حال نشوئها، على أن تلتزم الشركات بتحقيق أفضل العوائد في المتوسط في ضوء المخاطر المقبولة التي يعتمدها مجلس إدارة الشركة، كما تلتزم الشركات بموافاة الهيئة بسياستها الاستثمارية بشكل سنوي وعند إجراء أي تعديلات عليها.

وشدد القرار على أهمية التزام الشركات بتقديم تقارير دورية للهيئة عن استثماراتها، واتباع أعلى معايير الحوكمة لضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الثقة في سوق التأمين.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن إلزام شركات التأمين باستثمار 5% كحد أدنى من الأموال الحرة بالبورصة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

السعودية تلغي إلزام المعتمرين بتطعيم الحمى الشوكية – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم السعودية تلغي إلزام المعتمرين بتطعيم الحمى الشوكية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الخميس 06/فبراير/2025 – 04:57 م

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، تعميما لجميع شركات الطيران تعلن فيه إلغاء إلزام المعتمرين القادمين للمملكة، بالحصول على لقاح الحمى الشوكية.

إلغاء التطعيم للمعتمرين

وفي المنشور، ذكرت هيئة الطيران السعودية، أنه تقرر “إيقاف العمل بما ورد في التعميم رقم (١٥٥٩٧١٢) بتاريخ 7 يناير 2025، بشأن التأكد من حصول حاملي تأشيرات العمرة أو من لديهم الرغبة في أداء مناسك العمرة بغض النظر عن نوع التأشيرة على لقاح الحمى الشوكية النيسيرية.

ونوه البيان، بالتأكيد على كافة شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية، بما يشمل الطيران الخاص بالالتزام بالتعاميم والأوامر والتعليمات التي تصدرها الهيئة العامة للطيران المدني.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن السعودية تلغي إلزام المعتمرين بتطعيم الحمى الشوكية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

نخطط لعدم إلزام الطلاب بنظام البكالوريا في بداية تطبيقه – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم نخطط لعدم إلزام الطلاب بنظام البكالوريا في بداية تطبيقه – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأربعاء 05/فبراير/2025 – 06:11 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تطوير نظام التعليم المصري بما يلبي تطلعات المواطنين، حيث إن هناك قبولًا مجتمعيًا لتغيير نظام التعليم، مع وجود اختلافات في التفاصيل التي يتم دراستها بعناية.

نظام البكالوريا الجديد

وأوضح مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة تسعى لتجميع كافة الآراء والأفكار حول نظام “البكالوريا المصرية” الجديد، بهدف الخروج بمنظومة تعليمية متطورة تخفف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور، خاصة فيما يتعلق بالضغوط المرتبطة بنظام الثانوية العامة الحالي.

وأضاف رئيس الوزراء: نخطط في بداية تطبيق النظام الجديد عدم الإلزام الطلاب بالدراسة به، وجعل الانضمام إليه اختياريًا، بحيث يحق لأولياء الأمور والطلاب الاختيار بين الدراسة بنظام “البكالوريا المصرية” أو الاستمرار في النظام الحالي، وذلك خلال فترة انتقالية تتيح التقييم الشامل للتجربة قبل تعميمها مستقبلًا.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تضع مصلحة الطلاب وأولياء الأمور في صدارة أولوياتها، وتعمل على ضمان توفير نظام تعليمي متطور يواكب المعايير العالمية، مع التأكيد على استمرار الحوار المجتمعي لضمان تحقيق أفضل النتائج.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن نخطط لعدم إلزام الطلاب بنظام البكالوريا في بداية تطبيقه – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

النواب يقر إلزام المحكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهمين في الجنح التي يجوز فيها الحبس – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم النواب يقر إلزام المحكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهمين في الجنح التي يجوز فيها الحبس – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة 234 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

إلزام المحكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهمين في الجنح التي يجوز فيها الحبس

وتتعلق تلك المادة بحضور المتهمين أو محامي موكل عنهم وإلزام المحكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهمين في الجنح التي يجوز فيها الحبس

النواب يقر إلزام المحكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهمين في الجنح التي يجوز فيها الحبس

وتنص المادة 234 من مشروع القانون على أنه يجب على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن النواب يقر إلزام المحكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهمين في الجنح التي يجوز فيها الحبس – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية