التصنيفات
منوعات

زيزو مثال للاعب المحترف.. والقمة حمراء بثنائية على الأقل – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم زيزو مثال للاعب المحترف.. والقمة حمراء بثنائية على الأقل – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأربعاء 19/فبراير/2025 – 11:18 م

تحدث ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، عن مباراة القمة المرتقبة التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وذلك في الجولة 15 من مسابقة دوري نايل.

ياسر ريان: زيزو مثال للاعب المحترف والقمة حمراء بثنائية على الأقل

وقال ياسر ريان في تصريحات تليفزيونية: من الصعب أن يشارك بن شرقي في لقاء القمة، ولكن تواجده على مقاعد البدلاء سيكون مفيد نفسيًا للأهلي.

وأضاف ريان: من الممكن أن يشارك بن شرقي كبديل في المباراة، ولكن بشرط أن تكون النتيجة لصالح الأهلي.

وواصل ياسر ريان: زيزو لاعب مؤثر في نادي الزمالك، وبعض الوقت مستواه يكون متراجعا، ولكن هذا أمر طبيعي جدًا والجماهير تضغط على اللاعب لأنه نجم الفريق.

وتابع ياسر ريان نجم الأهلي السابق: أحترم زيزو بسبب ثباته ومشاركته بشكل أساسي رغم كل الضغوط، ولكنه لاعب محترف، ولو يشارك في أوروبا الجماهير هتطلع به السماء لأنه مثال للاعب المحترف.

وواصل ريان: أنصح كولر بعدم تغيير التشكيل ومحاولة المشاركة بنفس الأسماء، وما زلت متحفظا على أداء مصطفى العش مع الأهلي.

وأكد: أنصح بيسيرو في البداية بسيف الجزيري بشكل أساسي في القمة، لأنه مهاجم متميز ودائمًا يقدم مستويات مميزة في لقاءات القمة أمام الأهلي.

وشدد: بيسيرو لو فاز على الأهلي سيستمر مع الزمالك سنوات طويلة وستكون نقطة تحول في مسيرته.

واختتم: أتوقع فوز الأهلي في القمة بثنائية نظيفة على الأقل.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن زيزو مثال للاعب المحترف.. والقمة حمراء بثنائية على الأقل – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

ما هى الإعفاءات الجديدة على المشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15مليون جنيه ؟ – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم ما هى الإعفاءات الجديدة على المشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15مليون جنيه ؟ – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد القادم مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

ما هى الإعفاءات الجديدة على المشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15مليون جنيه ؟

ويتضمن مشروع القانون الحوافز الضريبية بحسب (المادة السابعة) تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

المشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15مليون جنيه ؟

ووفقا للمادة الثامنة تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح  وأيضا (المادة التاسعة) لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن ما هى الإعفاءات الجديدة على المشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15مليون جنيه ؟ – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

نص مشروع قانون النظام الضريبى الجديد للمشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15 مليون جنيه المعروض على البرلمان – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم نص مشروع قانون النظام الضريبى الجديد للمشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15 مليون جنيه المعروض على البرلمان – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد القادم مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

قرار رئيس مجلس الوزراء

بمشروع قانون

بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي 

لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه

ــــــــــ

رئيس مجلس الوزراء

            بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛

وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛

وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛

وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020؛

وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قُـــــــرر

مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:

(الفصل الأول)

تعريفات وأحكام عامة

(المادة الأولى)

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1-         المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.

2-         المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.

3-         القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.

(المادة الثانية)

يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:

1-         بيانات آخر ربط  ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2-         بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3-         بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

4-         البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.

(المادة الثالثة)

يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

1-         الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.

2-         الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

(المادة الرابعة)

لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:

1-         أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

2-         المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

(المادة الخامسة)

لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.

(المادة السادسة)

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.

الفصل الثانى

الحوافز الضريبية

(المادة السابعة)

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

(المادة الثامنة)

تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .

(المادة التاسعة)

لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .

(المادة العاشرة)

تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:

1-         ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.

2-         ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنيه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.

3-         خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

4-         (0.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.

5-         (0.75%) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

6-         (1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.

7-         (1.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (7) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية. 

( الفصل الثالث)

التيسيرات الضريبية

(المادة الحادية عشرة)

لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

(المادة الثانية عشرة)

يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوي عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة ، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة .

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

(المادة الثالثة عشرة)

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة .

( الفصل الثالث)

أحكام ختامية

(المادة الرابعة عشرة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به .

(المادة الخامسة عشرة)

تلغى المواد أرقام (27)، و(29)، و(31)، (81)، و(85)، و(86)، و(87)، و(93)، و(94)، و(95)، و(96)، و(97)، و(98)، و(99)، و(102)، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 .

(المادة السادسة عشرة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اول يناير عام 2025.

                                                     رئيس مجلس الوزراء

   /  /2024                                                   دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن نص مشروع قانون النظام الضريبى الجديد للمشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15 مليون جنيه المعروض على البرلمان – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

بعد طرحها أمام البرلمان..إعرف قيمة ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15  مليون جنيه – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بعد طرحها أمام البرلمان..إعرف قيمة ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15  مليون جنيه – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد القادم مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

بعد طرحها أمام البرلمان..إعرف قيمة ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15  مليون جنيه 

وبحسب المادة العاشرة تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:

1-         ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.

2-         ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنيه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.

3-         خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

4-         (0.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.

5-         (0.75%) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

6-         (1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.

7-         (1.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.

بعد طرحها أمام البرلمان..إعرف قيمة ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15  مليون جنيه 

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (7) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بعد طرحها أمام البرلمان..إعرف قيمة ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15  مليون جنيه – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

الأقل منذ 2013.. عدد مشاهدات حفل تنصيب ترامب تلفزيونيا – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الأقل منذ 2013.. عدد مشاهدات حفل تنصيب ترامب تلفزيونيا – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

شاهد ما يقدر بنحو 24.6 مليون مشاهد تلفزيوني حفل التنصيب الثاني للرئيس دونالد ترامب، وهو أقل عدد من المشاهدين لحفل التنصيب الذي يقام كل أربع سنوات منذ حفل التنصيب الثاني لباراك أوباما في عام 2013. وقالت شركة «نيلسن» الأمريكية العملاقة للمعلومات والبيانات،

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الأقل منذ 2013.. عدد مشاهدات حفل تنصيب ترامب تلفزيونيا – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية