التصنيفات
منوعات

لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بحكم قضائي – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بحكم قضائي – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 11/فبراير/2025 – 03:26 م

أكد المستشار اللادكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الملكية الخاصة مصونة وفقا للدستور، وأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الدستور تماما في حماية وصون الملكية الخاصة، ولا توجد شبهة عدم دستورية في المادة 368.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأشار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى ما تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، مشيرا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر.

وتابع الوزير: لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي، مضيفا أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة ما ما تضمنته المادة 35 من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائى، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم إلاّ أنه يظل حكم قضائى إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة.

وأوضح أن حكم هذه المادة يأتي فى الأساس متوافقًا مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة (25) من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابيًا من عدمه.

من جانبه، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الشكر لوزير العدل على هذا التوضيح للغط الذي حدث حول المادة (368)، مؤكدا على أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغاير للحقيقة تمامًا، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام 1950 وأن اللجنة المشتركة – وهو ما لم ينشر- أضافت عبارة تُعد تزيدًا محمودًا، وهى عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون، وأن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيرًا عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكدًا أن نصوص المشروع يتعين أن تقرأ وحده واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.

وأكد رئيس المجلس، أن المادة 368 تتفق مع المادة  35 من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتيًا إلا أنه حكم مكتمل الأركان، كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية، حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة 373 من المشروع رتبت عوضًا عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم،  وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.

وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلاته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى وزير الشئون النيابية على مداخلاته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة وأعضاء اللجنة ورئيس وأعضاء اللجنة الفرعية التى اعدت المشروع وأعضاء المجلس على المجهود غير العادي فى مناقشة هذا المشروع الهام.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بحكم قضائي – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

المحكمة الاقتصادية تقضي بفرض تدابير احترازية على المتحدة للأدوية.. وتحظر التصرف في ممتلكاتها – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم المحكمة الاقتصادية تقضي بفرض تدابير احترازية على المتحدة للأدوية.. وتحظر التصرف في ممتلكاتها – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأحد 09/فبراير/2025 – 03:51 م

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، في الدعوى المرفوعة من أحد المحامين وكيلا عن عدد من الشركات الدوائية الكبرى، بفرض قيود على شركة المتحدة للصيادلة، حيث صدر منطوق الحكم في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 باتخاذ تدابير مدة ثلاثة أشهر يجوز تجديدها بإذن المحكمة.

وجاءت التدابير على النحو الآتي: 

ـ منع الشركة المدعي عليها من القيام بأي تصرف ناقل للملكية لا تستلزمه أعمالها التجارية العادية بشأن أصولها واستمرار مجلس إدارة الشركة المدعى عليها قائمًا على إدارة أمواله، وبإشراف من اللجنة المشار إليها لاحقًا، وله القيام بجميع التصرفات العادية التي تفتضيها أعمالها التجارية. 

المحكمة الاقتصادية تقضي بفرض تدابير احترازية على شركة المتحدة للأدوية

ـ يحظر على الشركة المدعى عليها القيام بأي من أعمال التبرع أو الهبة أو الاقتراض أو أي من الأعمال المجانية والكفالات وأي رهن أو تأمين أو عقد صلح أو أي من الأعمال المماثلة، ويظل مجلس الإدارة مسئولًا عما ينشأ عنها من التزامات أو تعاقدات سابقة أو لاحقة لتاريخ هذا الأمر. 

ـ ندب لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة أحدهما إداري والأخرين ماليين، أصحاب الدور، المقيدين بجدول خبراء إعادة الهيكلة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، لمراقبة أعمال الشركة المدعى عليها، وفحص مركزها المالي، وإعداد قائمة بأصولها، ومراجعة قراراتها المالية، وإعداد تقارير بشأن ذلك تعرض على المحكمة بصفة دورية خلال مدة الثلاثة أشهر، وللجنة الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة.

ـ إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وهيئة الدواء المصرية بأمر التدابير التحفظية الصادر من المحكمة فور إخطارها بالأمر، وإخطار اللجنة بتاريخ اليوم بأي وسيلة من وسائل الاتصال، وتباشر اللجنة عملها فور إخطارها، على أن تقوم الشركة بسداد أمانة بمبلغ ستين ألف جنيه كأمانة مصروفات للجنة مبدئيًا للصرف منها على عملها، وتقدر أتعاب ومصروفات اللجنة النهائية بمعرفة المحكمة فور انتهاء عملها. 

ـ  إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 16/2/2025 لنظر موضوع الدعوى، وكلفت قلم الكتاب بالإعلان في الدعوى رقم 26  دعوى شهر إفلاس  لسنة 2024 محكمة القاهرة الاقتصادية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن المحكمة الاقتصادية تقضي بفرض تدابير احترازية على المتحدة للأدوية.. وتحظر التصرف في ممتلكاتها – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية