التصنيفات
منوعات

المنافسة في ذات النشاط.. حالات الفصل بقانون العمل الجديد قبل المناقشة البرلمانية – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم المنافسة في ذات النشاط.. حالات الفصل بقانون العمل الجديد قبل المناقشة البرلمانية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأحد 23/فبراير/2025 – 08:11 ص

حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة المقبلة، حالات فصل العمال من العمل، والتي منها تعاطي المخدرات أو إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر، أو أفشى سرًا من أسرار العمل، أو إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

حالات فصل العامل من العمل

ونصت المادة 147 من مشروع قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأخطاء التي تؤدي إلى فصل العامل والتي منها:

1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3-إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن المنافسة في ذات النشاط.. حالات الفصل بقانون العمل الجديد قبل المناقشة البرلمانية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

500 جنيه رسوما.. إلزام باستخراج ترخيص لمزاولة المهنة أو الحرف بقانون العمل الجديد – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم 500 جنيه رسوما.. إلزام باستخراج ترخيص لمزاولة المهنة أو الحرف بقانون العمل الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

السبت 22/فبراير/2025 – 07:08 م

يلزم مشروع قانون العمل الجديد – المقدم من الحكومة، والذي يبدأ مجلس النواب مناقشته خلال الفترة المقبلة – استخراج ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، لكل من يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة من التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وفقا للمادة 26 من مشروع القانون.

مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

وأوضحت نصوص مشروع القانون أنه يحدد القرار شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز 500 جنيه، وحالات الإعفاء منها، كما أكدت عدم جواز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.

وأكدت مواد مشروع القانون، أن لطالب الترخيص أن يرفق بطلبه، شهادة تفيد مستوى مهارته، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية ومنظمة أصحاب الأعمال المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجرى فيه لكل حرفة أو مهنة ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يتجاوز 500 جنيه وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

ونصت المواد على أن يستثني من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.

ويبدأ مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة الخاص بمشروع قانون العمل الجديد، خلال الجلسة العامة المقبلة، وفقا لجدول أعمال المجلس.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن 500 جنيه رسوما.. إلزام باستخراج ترخيص لمزاولة المهنة أو الحرف بقانون العمل الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

لا تقل عن 60 سنة.. قوى عاملة النواب تحسم مادة سن معاش العامل بقانون العمل الجديد – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم لا تقل عن 60 سنة.. قوى عاملة النواب تحسم مادة سن معاش العامل بقانون العمل الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 04/فبراير/2025 – 03:23 م

حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، المادة 170 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لتحديد سن المعاش للعامل ويلزم بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.

قوي النواب:  تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة

وأصبح نص المادة 170 بمشروع قانون العمل وفقًا لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:

لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.

ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.

وقررت اللجنة حذف عبارة “وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش”، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.

وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة “وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش”، وذلك ضمانًا لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.

ويشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر رفع سن المعاش تدريجيًا ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.

وأشار سامى عبد الهادي، ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش بالتدريج، وقال إن وضع عبارة “وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش”، تضمن مراعاة ذلك في قانون العمل.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن لا تقل عن 60 سنة.. قوى عاملة النواب تحسم مادة سن معاش العامل بقانون العمل الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

ضوابط تعيين قاضى التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم ضوابط تعيين قاضى التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المواد المنظمة لتعيين قاضى التحقيق والواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الأول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.وحددت النصوص 3 أطراف لها الحق فى أن تطلب تعيين قاضى للتحقيق، وهى أولا النيابة العامة فلها الحق فى دعاوى الجنح والجنايات أن تطلب من المحكمة الابتدائية أن تندب أحد قضاتها إذا رأت أن ذلك أكثر ملاءمة، والطرف الثانى هو المتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية  إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عا  فلهم الحق  فى ندب  قاضى للتحقيق  النيابة كما أعطت الحق لوزير العدل أيضا أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة.

3 أطراف لها الحق في تعينه.. ضوابط تعيين قاضى التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

وجاءت النصوص كالتالى:

المادة (172)

إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

ونصت المادة (۱۷۳):يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة  معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.

المادة (١٧٤)

يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق

تحقيق قاضي التحقيق في الجرائم بناء علي طلب النيابة العامة

كما نصت المادة (١٧٥): لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن ضوابط تعيين قاضى التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

بعد موافقة النواب.. ما هي الإجراءات الواجب اتباعها بعد انتهاء التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟ – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بعد موافقة النواب.. ما هي الإجراءات الواجب اتباعها بعد انتهاء التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟ – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء،  على المادة (198) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تتعلق هذه المادة بالإجراءات الواجب اتباعها بعد انتهاء التحقيق، حيث يجب على قاضي التحقيق إخطار النيابة العامة والخصوم.

الإجراءات الواجب اتباعها بعد انتهاء التحقيق

نص المادة (198)“يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه. وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.”

ووافق مجلس النواب على المادة (199).

وتختص هذه المادة بالحالات التي يرى فيها قاضي التحقيق أنه لا يوجد أساس لإقامة الدعوى الجنائية.

نص المادة:“إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير. ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر اسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.”

كيفية إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة 

ووافق مجلس النواب، على المادة (200).

تختص هذه المادة بكيفية إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا كانت الواقعة جنحة وكان الأدلة على المتهم كافية.

نص المادة:“إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.”

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بعد موافقة النواب.. ما هي الإجراءات الواجب اتباعها بعد انتهاء التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟ – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

جدل في مجلس النواب بشأن «علانية الجلسات» بقانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم جدل في مجلس النواب بشأن «علانية الجلسات» بقانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا واسعًا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق ‘بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام’.

علانية الجلسات ونشر أخبارها

جاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب؛ في مقدمتهم عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، محمد عبد العليم داوود، أميرة صابر، وفريدي البياضي، بتعديل المادة بحذف تعبير ‘البث’، وكذلك حذف ‘شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات’.

واقترح النواب أن يكون نص المادة 266 ما يلي: ‘يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها. ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة’.

موافقة هيئة المحكمة

وقال النائب عاطف مغاوري: إن بث الجلسات العامة يكون بموافقة هيئة المحكمة صاحبة السلطة الوحيدة في إدارة الجلسات والدعوى في حوزة المحاكمة، ونقل وقائع الجلسات عمل صحفي للإعلاميين والصحفيين وليس مجرمًا خاصة أن المادة 15 من المشروع تجرم أي فعل من شأنه التأثير على القضاء أو أطراف الدعوى.

وطالبت النائبة أميرة صابر تقدمت بحذف أخذ رأي النيابة العامة باعتبارها صاحبة السلطة الرئيسية في إدارة الجلسات، كما طالبت بتعديل الفقرة الثانية والتفرقة بين نقل وقائع الجلسات أو البث المباشر، وأكدت أن نقل وقائع الجلسة في صميم عمل الصحافة والإعلام، وقالت: يمكن تنظيم البث المباشر لكن نقل وقائع الجلسات عمل من أعمال الصافة.

مجلس النواب

نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة

فيما أكد النائب محمد عبدالعليم داوود: أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور.

وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على ‘حماية الصحفي وتوفير المعلومات’، مؤكدًا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.

من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحًا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.

وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.

وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.

واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلًا: يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.

أخذ رأي النيابة العامة

وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث، الأمر يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل  في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.

وأوضح وزير العدل، أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.

وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: ‘يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة’.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن جدل في مجلس النواب بشأن «علانية الجلسات» بقانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

النواب يحذف مادة «نشر وقائع الجلسات» بقانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم النواب يحذف مادة «نشر وقائع الجلسات» بقانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أكد مجلس النواب على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بشأن نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات.

حذف مادة نشر وقائع الجلسات

وكانت المادة (٢٦٧) تنص على ‘لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات’.

مجلس النواب

ضمانات وحرية الرأي والتعبير

وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم ٢٨ يناير الجاري على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن النواب يحذف مادة «نشر وقائع الجلسات» بقانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

«النواب» يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم «النواب» يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

 

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.

 

ووافق مجلس النواب على المادة (٢١٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

 

تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل

 كما وافق مجلس النواب على المادة (٢١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (٢١٦) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

 

جواز وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية

 وتنص المادة (۲۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.

 

ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة ۲۱۷ من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.

 

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.

 

ووافق مجلس النواب على المادة (۲۱۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن «النواب» يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

« إذا كانت الواقعة جنحة»..البرلمان يوافق على كيفية إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم « إذا كانت الواقعة جنحة»..البرلمان يوافق على كيفية إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء،  على المادة (199) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تختص هذه المادة بالحالات التي يرى فيها قاضي التحقيق أنه لا يوجد أساس لإقامة الدعوى الجنائية.

حالات يرى فيها قاضي التحقيق أنه لا يوجد أساس لإقامة الدعوى الجنائية

نص المادة:“إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير. ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة. 

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر اسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.”

كيفية إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة

ووافق مجلس النواب على المادة (200).

تختص هذه المادة بكيفية إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا كانت الواقعة جنحة وكان الأدلة على المتهم كافية.

نص المادة (200):“إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.”

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن « إذا كانت الواقعة جنحة»..البرلمان يوافق على كيفية إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

ندب النيابة العامة .. تعرف على اختصاصات قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم ندب النيابة العامة .. تعرف على اختصاصات قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اختصاصات قاضي التحقيق وفقا لما ذُكر في الفصل الثاني من مشروع القانون، جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب على 195 مادة من مواد القانون.

ندب النيابة العامة .. تعرف على اختصاصات قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (176):”مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا الفصل يباشر قاضي التحقيق اختصاصه طبقاً للاحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة.”

كما نصت  المادة (177):”مع عدم الإخلال باحكام المادة ١٧٤ من هذا القانون إذا أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.”

ندب مأموري الضبط القضائي للتحقيق مع جريمة دون استجواب المتهم

وجاء نص المادة (178): يجوز لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة الـ التي القاضي التحقيق”.

وله إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يطلب من قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بها.

وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة. ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.”

وتنص المادة 179 من مشروع القانون على أنه: “يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض أعمال التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها، والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة.”

وتنص المادة 180 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه “يكون القاضي التحقيق عند مباشرة التحقيق السلطات المخولة للقاضي الجزئي الواردة في هذا القانون.”

وتنص المادة 181 على أنه  “يكون القاضي التحقيق ذات الاختصاصات المقررة للمحكمة فيما يتعلق بنظام الجلسة.”

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن ندب النيابة العامة .. تعرف على اختصاصات قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية