التصنيفات
منوعات

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد غدًا – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد غدًا – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدًا الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

مستحقات ضريبية

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا1) وهما على النحو التالي:

التصالح في الجرائم

أولاً: مادة (75 مكررًا): إجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفي حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدنى وحد أقصى لها.

ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1): إجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد غدًا – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

البرلمان يعاود مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحد المقبل – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان يعاود مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحد المقبل – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

السبت 25/يناير/2025 – 08:42 ص

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، الأحد المقبل، وذلك من أجل معاودة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة إلى البرلمان. 

وأفادت أجندة مجلس النواب، بأن جلسة الأحد المقبل ستشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويناقش الفصل الخاص بإعلان الخصوم بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وفي وقت سابق، ناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان يعاود مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحد المقبل – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

قانون العمل الجديد 2025.. مزايا غير مسبوقة للمرأة في الأجر والإجازات – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم قانون العمل الجديد 2025.. مزايا غير مسبوقة للمرأة في الأجر والإجازات – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

قانون العمل الجديد 2025 .. شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشات مكثفة حول مشروع قانون العمل الجديد، خاصة المواد المتعلقة بتنظيم تشغيل النساء، بحضور ممثلي وزارات العمل والعدل والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

وأسفرت المناقشات عن الموافقة على مجموعة من المواد التي تعزز حقوق المرأة العاملة وتدعم المساواة بين الجنسين.

مجلس النواب- أرشيفية

المساواة في الأجر بين الجنسين في قانون العمل الجديد 2025

وافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على حصول النساء العاملات على جميع حقوق العمال دون أي تمييز، مع ضمان أجر متساوٍ بين الذكور والإناث عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل كافة صور الأجر والعلاوات والحوافز.

وتزامن ذلك مع جدل حول صياغة النص، إذ أشار المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إلى أن تماثل الأوضاع هو شرط لتحقيق المساواة بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.

كما منحت المادة وزير العمل صلاحية تحديد الأعمال المحظورة على النساء بالتشاور مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، دون إلزامه بآرائهما، مما أثار جدلاً حول أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان حماية المرأة.

إجازات وساعات العمل بالقانون

أقرت اللجنة المادة (53) التي تمنح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما.

وتمنح هذه الإجازة بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، كما تضمنت المادة تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل، مع حظر إلزام المرأة الحامل بساعات عمل إضافية حتى مرور ستة أشهر على الوضع.

قانون العمل الجديد 2025

وافقت اللجنة أيضًا على المادة (54)، التي تكفل للمرأة الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء إجازة الوضع، مع حظر فصلها أثناء الإجازة أو عقب عودتها إلا في حالات قانونية محددة. كما أقرّت المادة حق العاملة في فترتي رضاعة مدفوعتي الأجر خلال السنتين التاليتين للوضع.

كما ناقشت اللجنة المادة (55)، التي تمنح المرأة العاملة في منشآت تضم 50 عاملا أو أكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن قانون العمل الجديد 2025.. مزايا غير مسبوقة للمرأة في الأجر والإجازات – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. غدا – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. غدا – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة غدا، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

استكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها، إلى ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من تفعيل ورعاية حقوق المرأة والطفل وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات بما فيها عقوبة الإعدام على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

كما أجاز المشروع لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم وهو ما يضمن علمهم بتاريخ تنفيذ الحكم، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك؛ حسبما تؤكد اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.كما ألزم المشروع جهات إنفاذ القانون أنه إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

تقليص مدد الحبس الاحتياطي 

وأقر  مجلس النواب خلال الجلسات المنعقدة السابقة، تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. غدا – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

ائتلاف ملاك العقارات القديمة يكشف موعد تعديل قانون الإيجار القديم – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم ائتلاف ملاك العقارات القديمة يكشف موعد تعديل قانون الإيجار القديم – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن حكم المحكمة الدستورية حول عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية يعني أن قانون الإيجار القديم من الضروري أن يتغير، ومن المتوقع أن يتغير القانون قبل نهاية شهر يونية المقبل.

وأضاف “عبد الرحمن”، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج “صدى صوت”، المذاع على فضائية “الشمس”، أن المستأجر من الضروري أن يفهم أن الوحدات السكنية هي ملك خالص للملاك، مشيرًا إلى أن المالك دعم المستأجر لسنوات طويلة، وعلى الدولة أن تعوض الملاك عن الفترة الماضية وتكريمهم.

ووجه الشكر للمحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، لأن هذا رفع الحرج عن الجميع، مشيرًا إلى أن المحكمة طالبت بتعديل القانون خلال دور الانعقاد الحالي، وهذا إن لم يحدث فستكون هناك حالة من الفوضى، لأن الملاك في هذه الحالة سيرفعون دعاوي على المستأجر لرفع دعاوي ضد المستاجرين، والحصول على القيمة الإيجارية في الوقت الحالي.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن ائتلاف ملاك العقارات القديمة يكشف موعد تعديل قانون الإيجار القديم – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

مناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أجندة البرلمان .. الأسبوع المقبل – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أجندة البرلمان .. الأسبوع المقبل – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.

مناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أجندة البرلمان .. الأسبوع المقبل 

ونص تقرير البرلمان علي أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية.وأضاف التقرير، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم.

وتابع التقرير، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد 

وجاء مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

تضمنت المادة الأولى إضافة مادتين جديدتين برقمي (75) مكررًا)، و(٧٥ مكررًا (١) وهما على النحو التالي:أولًا: مادة (٧٥ مكرر) أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفي حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدنى وحد أقصى لها.

ثانيا: مادة ٧٥ مكررًا (1) أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (١٣٥) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ مقابل تعويض يعادل نسبة (١٢.٥) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.المادة الثانية: فهي خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أجندة البرلمان .. الأسبوع المقبل – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

هل يجوز الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط؟ .. قانون الضمان الاجتماعي يوضح – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم هل يجوز الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط؟ .. قانون الضمان الاجتماعي يوضح – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد قانون الضمان الإجتماعى الجديد شروط الجمع بين الدعم النقدى المشروط وغير المشروط وفقا لهذا القانون.

هل يجوز الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط؟ .. قانون الضمان الاجتماعي يوضح

وحسب المادة (12) يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدى المشروط (تكافل)، والدعم النقدى غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

قانون الضمان الاجتماعى الجديد

ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

وقف الدعم النقدي المشروط نهائيا 

ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن هل يجوز الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط؟ .. قانون الضمان الاجتماعي يوضح – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

قبل المناقشة البرلمانية.. تفاصيل مشروع قانون الحكومة بشأن حوافز وتسييرات ضريبية – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم قبل المناقشة البرلمانية.. تفاصيل مشروع قانون الحكومة بشأن حوافز وتسييرات ضريبية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الجمعة 24/يناير/2025 – 05:55 ص

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، يوم الأحد، ومن المقرر مناقشة تقرير اللجان النوعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

مشروع قانون الحكومة بشأن حوافز وتسييرات ضريبية

وجاء نص مشروع القانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه كما يلى:

تنص المادة الثانية:

يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:

1- بيانات لآخر ربط  ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2-  بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3- بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى

المادة الثالثة

يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

1-   الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.

2-    الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو  الإيصالات المقررة.

المادة الرابعة

لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:

1-   أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

2-   المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

المادة الخامسة

لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.

المادة السادسة

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن قبل المناقشة البرلمانية.. تفاصيل مشروع قانون الحكومة بشأن حوافز وتسييرات ضريبية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأسبوع المقبل – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأسبوع المقبل – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الجمعة 24/يناير/2025 – 03:50 ص

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها، إلى ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من تفعيل ورعاية حقوق المرأة والطفل وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات بما فيها عقوبة الإعدام على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وفى سياق منفصل، وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا وخدميًا، وذلك في إطار اهتمام الرئيس بهذه الفئة خلال السنوات العشر الماضية، فضلًا عن حصرها والتوسع في قاعدة بياناتها.

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على المواد الخاصة بتشغيل العمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ومنها إنشاء صندوق لحماية وتشغيل هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا وخدميًا.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأسبوع المقبل – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

نص مشروع قانون النظام الضريبى الجديد للمشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15 مليون جنيه المعروض على البرلمان – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم نص مشروع قانون النظام الضريبى الجديد للمشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15 مليون جنيه المعروض على البرلمان – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد القادم مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

قرار رئيس مجلس الوزراء

بمشروع قانون

بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي 

لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه

ــــــــــ

رئيس مجلس الوزراء

            بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛

وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛

وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛

وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020؛

وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قُـــــــرر

مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:

(الفصل الأول)

تعريفات وأحكام عامة

(المادة الأولى)

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1-         المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.

2-         المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.

3-         القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.

(المادة الثانية)

يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:

1-         بيانات آخر ربط  ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2-         بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3-         بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

4-         البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.

(المادة الثالثة)

يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

1-         الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.

2-         الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

(المادة الرابعة)

لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:

1-         أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

2-         المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

(المادة الخامسة)

لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.

(المادة السادسة)

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.

الفصل الثانى

الحوافز الضريبية

(المادة السابعة)

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

(المادة الثامنة)

تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .

(المادة التاسعة)

لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .

(المادة العاشرة)

تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:

1-         ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.

2-         ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنيه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.

3-         خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

4-         (0.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.

5-         (0.75%) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

6-         (1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.

7-         (1.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (7) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية. 

( الفصل الثالث)

التيسيرات الضريبية

(المادة الحادية عشرة)

لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

(المادة الثانية عشرة)

يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوي عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة ، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة .

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

(المادة الثالثة عشرة)

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة .

( الفصل الثالث)

أحكام ختامية

(المادة الرابعة عشرة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به .

(المادة الخامسة عشرة)

تلغى المواد أرقام (27)، و(29)، و(31)، (81)، و(85)، و(86)، و(87)، و(93)، و(94)، و(95)، و(96)، و(97)، و(98)، و(99)، و(102)، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 .

(المادة السادسة عشرة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اول يناير عام 2025.

                                                     رئيس مجلس الوزراء

   /  /2024                                                   دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن نص مشروع قانون النظام الضريبى الجديد للمشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15 مليون جنيه المعروض على البرلمان – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية