التصنيفات
منوعات

مجلس النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مجلس النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

قانون الإجراءات الجنائية

كما وافق مجلس النواب على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

مجلس النواب

التحقيق بمعرفة القاضي

ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مجلس النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

قرار حكومي باعتبار مشروع إنشاء كلية الإعلام بالمنصورة من أعمال المنفعة العامة – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم قرار حكومي باعتبار مشروع إنشاء كلية الإعلام بالمنصورة من أعمال المنفعة العامة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرار باعتبار مشروع إنشاء كلية الإعلام جامعة المنصورة بمدينة المنصورة من أعمال المنفعة العامة.

نشر القرار بالجريدة الرسمية

وتضمن القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية أن يستولي بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار اللازم لتنفيذ المشروع.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن قرار حكومي باعتبار مشروع إنشاء كلية الإعلام بالمنصورة من أعمال المنفعة العامة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعيد الإعتبار للمظلومين ..نشر أحكام البراءة في الصحف خطوة نحو العدالة والشفافية – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعيد الإعتبار للمظلومين ..نشر أحكام البراءة في الصحف خطوة نحو العدالة والشفافية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

في إطار مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، برزت المادة 192 كأحد أهم المواد التي تعكس التزام المشرّع المصري بحماية حقوق المواطنين وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعيد الإعتبار للمظلومين.. نشر أحكام البراءة في الصحف خطوة  نحو العدالة والشفافية

تُلزم المادة النيابة العامة بإعلان كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكل أمر صادر بعدم إقامة الدعوى الجنائية، في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة. ويجب أن يتم هذا النشر خلال 15 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو الأمر.

تعزيز الشفافية ورد الاعتبار

تمثل هذه المادة تطورًا هامًا في منظومة العدالة الجنائية في مصر، حيث تهدف إلى:

رد الاعتبار المعنوي للمظلومين

إلزام النيابة بنشر أحكام البراءة وأوامر عدم إقامة الدعوى يتيح للأفراد الذين تعرضوا لاتهامات باطلة فرصة استعادة سمعتهم وكرامتهم أمام المجتمع، مما يخفف من الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بهم نتيجة الحبس الاحتياطي أو الاتهامات الظالمة.

تعزيز الثقة في النظام القضائي

يظهر هذا الإجراء التزام الدولة بتحقيق العدالة والشفافية، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في نزاهة القضاء المصري.

الحد من الدعاوى الكيدية

يمثل النشر العلني أداة فعالة لتقليل الاتهامات غير المستندة إلى أدلة قوية، وهو ما يعزز جدية الممارسات القضائية.

مشروع القانون.. نقلة نوعية للعدالة الجنائية

يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية لعام 2025 كخطوة مهمة نحو تحديث وتطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر. ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان الردع العام، مع التركيز على مبادئ النزاهة والشفافية.

أبعاد اجتماعية وقانونية

التأثير الإيجابي على المجتمع، يساهم القانون في بناء مجتمع أكثر عدلًا وثقة، حيث يُعيد للمظلومين حقوقهم ويساهم في إصلاح ما يمكن أن تسببه الاتهامات الخاطئة من ضرر اجتماعي.

دعم سيادة القانون.. يعكس القانون التزام الدولة بسيادة القانون واحترام حقوق الأفراد، مما يعزز شعور المواطنين بالأمان والطمأنينة.

 

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعيد الإعتبار للمظلومين ..نشر أحكام البراءة في الصحف خطوة نحو العدالة والشفافية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الإثنين 27/يناير/2025 – 07:58 ص

يستكمل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي،مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بداية من المادة 210 إلى  والخاصة باختصاص المحاكم والواردة بالباب الأول من الكتاب الثاني.

مجلس النواب يناقش اختصاصات المحاكم الجنائية

كما سيناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة اختصاص المحاكم الجنائية حسب الباب الأول من الكتاب الثاني بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

فيما سبق ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

عمرو أديب واصفًا ترامب بـ «سيد العالم»: تهجير الفلسطينيين أصبح عبارة عن مشروع يتم الضغط لتنفيذه – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم عمرو أديب واصفًا ترامب بـ «سيد العالم»: تهجير الفلسطينيين أصبح عبارة عن مشروع يتم الضغط لتنفيذه – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

علق الإعلامي عمرو أديب، على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل عدد من الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

وخلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، قل “أديب” إن تهجير الفلسطينيين من قبل لم يكن أمرًا واقعًا، لكنه أصبح حاليًّا عبارة عن مشروع يتم الضغط من أجل تنفيذه من قبل ترامب الذي وصفه بـ “سيد العالم”.

وأضاف أن ترامب يضغط بإيعاز من الإسرائيليين لتفريغ غزة، يتحدث عن إخراج 1.5 مليون مواطن من القطاع، مشيرا إلى أن ترامب استخدم لفظ تطهير، ولا أحد يعلم ما يقصده هل يطهر الأرض من الفلسطينيين أم تطهير الأرض من بقايا الحرب.

ونوه بأن ترامب يوزع أسئلة إجبارية على عدد من الدول ويطلب الإجابة، معتبرًا ما قال اليوم بمثابة سؤال صعب ألقاه على مصر ويتوجب الإجابة عليه.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن عمرو أديب واصفًا ترامب بـ «سيد العالم»: تهجير الفلسطينيين أصبح عبارة عن مشروع يتم الضغط لتنفيذه – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

بعد موافقة النواب نهائيا.. تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بعد موافقة النواب نهائيا.. تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

ينشلا موقع تحيا مصر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون.

مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

وكان مجلس النواب قد حذف المادة 9 من مشروع القانون وعدل المادة الثالثة  ليمد فترة السماح في تقديم الإقرار الضريبي لتشمل عام 2024 وحتى صدور القانون محل المناقشة، بدل من 2023 كحد أقصى نص عليه مشروع قانون الحكومة.

تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

وفيما يلي، نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين بعد موافقة النواب نهائيا:

(المادة الأولى)في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:1- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.2- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة.(المادة الثانية)لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ويعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتي:1- تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.2- ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.(المادة الثالثة)للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2023  أو 2024 وحتى صدور هذا القانون الحق في تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.وللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.ويسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذه القانون.وفى تطبيق أحكام هذه المادة ،  لا تسرى العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبى آخر ، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.(المادة الرابعة)للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقاً للآتي:1- أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.2- أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً إليها نسبة (40%)، وذلك في الحالات الآتية:أ‌- عدم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.ب‌-  تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة.ج‌- تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقا للآتي:1- 25% خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.2- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (1).3- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (2).4- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (3).(المادة الخامسة)للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.(المادة السادسة)يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون في الاستفادة من أحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون بتقديم طلب إلى المصلحة لتسوية المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاؤها وفقاً لأحكام هاتين المادتين، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة، أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 بطلب التسوية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام.ويترتب على الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها.كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام المادتين الرابعة والخامسة انتهاء النزاع بقوة القانون.ويجوز بقرار من وزير المالية من المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.(المادة السابعة)للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقارى، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن 100% من مقابل التأخير•وفى جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي مضى على التصرف فيها خمس سنوات.وللأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب للمصلحة لتسوية المنازعة القائمة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100% من مقابل التأخير، وتسري على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون.(المادة الثامنة)

في جميع الأحوال لا يترتب على تسوية المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.

(المادة التاسعة)يصدر بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها في المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون قرار من رئيس المصلحة.(المادة العاشرة)يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.(المادة الحادية عشر)يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بعد موافقة النواب نهائيا.. تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

رئيس خطة النواب يستعرض تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم رئيس خطة النواب يستعرض تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأحد 26/يناير/2025 – 02:21 م

استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

رئيس خطة النواب يستعرض تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

وقال “الفقي”، خلال الجسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون يأتي، حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.وتحقيقا لما تقدم فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق بغرض تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة.واستعرض النائب الملامح الرئيسية لمشروع القانون، إذ يتكون مشروع القانون المعروض من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى: تقضي بتعريف بعض الكلمات والعبارات لتيسير فهم أحكام المشروع.

المادة الثانية: تقضي بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون – حال إصداره- هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا ًللقوانين المشار إليها.

المادة الثالثة: نصت على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات  (2020، و2021، و2022، و2023 ) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ او بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة، كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة الرابعة: أجازت للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذ الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة ذاتها النص على أن يكون للممول أو المكلف تقسيط قيمة الضريبة المستحقة خلال عام دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.

المادة الخامسة: نصت على أن يكون للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل تجاوز المصلحة عن نسبة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات.

المادة السادسة: ألزمت الممولين والمكلفين الراغبين في الاستفادة من أحكام المادتين الرابعة الخامسة بتقديم طلب إلى المصلحة على النموذج المعد لذلك، وسداد الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام هاتين المادتين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون – حال إصداره- وناطت بالمصلحة فور إتمام ذلك إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، على أن يتولى قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو اللجنة بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام ويترتب على هذا الإخطار وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها.

كما رتبت هذه المادة على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة اعتبار النزاع منتهيًا بقوة القانون، وأجازت بقرار من وزير المالية مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.

المادة السابعة: أجازت الفقرة الأولى من المادة محاسبة الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بأحكام القانون –حال إصداره- بتصرف عقاري، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على هذه التصرفات، وذلك شريطة سداد الضريبة على هذه الأنشطة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وفي هذه الحالة يتم التجاوز عن نسبة 100 % من مقابل التأخير، ونصت الفقرة الثانية منها على أنه لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي مضى على التصرف فيها خمس سنوات.

كما أجازت الفقرة الثالثة منها للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة التقدم بطلب تسوية المنازعات القائمة مع المصلحة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، شريطة سداد الضريبة المستحقة على هذه التصرفات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب تسوية المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100 % من مقابل التأخير، وأحالت الفقرة ذاتها في شأن تطبيق أحكامها إلى المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة السادسة من المشروع.

المادة الثامنة: نصت على أنه لا يترتب على تسوية المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.

المادة التاسعة: تقضي بعدم جواز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100 % من أصل الضريبة المستحقة عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.

المادة العاشرة: نصت على أنه يجوز لرئيس المصلحة إصدار قرار بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها في المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون.

المادة الحادية عشرة: أناطت بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

وأضاف النائب، أن اللجنة المشتركة ترى أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن رئيس خطة النواب يستعرض تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه.

وكان مجلس النواب قد عدل مشروع القانون لتشمل الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، بدلا من 15 مليون جنيه.

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه

ويهدف مشروع القانون إلى التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التى لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه ، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية ، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 ، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين ، لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض ، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويشتمل على أربعة فصول ، متضمناً خمسه عشرة مادة  بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الاول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة ، وتضمن الفصل الثانى عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة ، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة ، وأخيراً الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة وذلك على النحو التالى:  

الحوافز الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه

تضمنت (المادة الأولى) وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي  عشرون مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.

وجاءت (المادة الثانية) بحكم عام يتضمن تحديد المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، بيان آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بهذا المشروع – حال إقراره- وبيانات أول إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل به، وكذلك بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.

اشترطت ( المادة الثالثة) للاستفادة من هذا القانون – حال إقراره- الالتزام بتقديم كافة أنواع الإقرارات الضريبية بالإضافة إلى الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

أوضحت ( المادة الرابعة) الحالات التي لا يسرى بشأنها أحكام هذا القانون – حال إقراره- والتي تمثلت في أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، بالإضافة إلى المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى مع تحمل المصلحة عبء إثبات ذلك، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

ونصت (المادة الخامسة) على أنه لا يجوز للمشروعات المشار إليها العدول عن طلب الاستفادة من أحكام القانون والعودة للخضوع للنظام الضريبى العام قبل مضى خمس سنوات من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة من أحكام القانون.

وأحالت ( المادة السادسة) من المشروع إلى القانون الضريبى أو قانون الإجراءات الضريبية الموحد-بحسب الأحوال- فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه.

أفردت ( المادة السابعة)  تقرير إعفاء ضريبى للمشروعات المذكورة، من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومن ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

وقررت (المادة الثامنة) إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات المذكورة من الضريبة المستحقة.

ونصت (المادة التاسعة) على عدم خضوع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات المشار إليها من الضريبة على التوزيعات.

أخضعت (المادة العاشرة) المشروعات لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوي، والذى لا يتجاوز خمسة عشر مليون جنيه، سنويا وذلك على التفصيل الوارد بالنص.

تناولت (المادة الحادية عشرة) عدم خضوع هذه المشروعات لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة تيسيراً عليها في التعامل مع المصلحة، ولمزيد من التيسير وتبسيط الإجراءات.

حددت (المادة الثانية عشرة) إفراد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوى عن النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الذى تزاوله تلك المشروعات  بالمزيد من التيسير وتبسيط الإجراءات واستمراراً لتلك المشروعات والحفاظ على هذه الفئة من الممولين ورسالة طمأنينة لهم وتعزيز الثقة بينهم وبين المصلحة.

أعفت (المادة الثالثة عشرة) هذه المشروعات من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، واقتصارها على إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.

أسندت (المادة الرابعة عشرة) الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون-حال إصداره- لوزير المالية وذلك خلال شهر من تاريخ العمل به.

ألغت (المادة الخامسة عشرة)(**) نصوص المواد أرقام : 27، 29، 31، 81، 85، 86، 87، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 102 ، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 التي تتضمن حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات المخاطبة بأحكام المشروع، بحسبان الحوافز والتسيرات الضريبية المنصوص عليها بالمشروع أكثر سخاء مما تقرره النصوص التي تم إلغاؤها بموجب هذا القانون .

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

النواب يواصل جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية.. تفاصيل – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم النواب يواصل جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية.. تفاصيل – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

 يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس المجلس، جلساته العامة، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى التيسيرات على بعض المخالفات الضريبية.

النواب يواصل جلساته العامة الأحد لمناقشة مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية.. تفاصيل

 ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ويتضمن مشروع القانون الحوافز الضريبية بحسب المادة السابعة، تعفي المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول علي التمويل، كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

 البرلمان يناقش قانون الإجراءات الضريبية الموحد

كما يناقش المجلس بجلسة الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية، من بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن النواب يواصل جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية.. تفاصيل – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

«لخلق بيئة استثمارية جاذبة»..البرلمان يبحث اليوم مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم «لخلق بيئة استثمارية جاذبة»..البرلمان يبحث اليوم مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد ، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

أهداف مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الإلكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيدًا على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.

ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.

مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

ويشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة، كما يشترط ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الالكترونية للمصلحة وفقًا لمراحل الإلزام.

ومنح مشروع القانون الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية ۲۰۲۰ أو ۲۰۲۱ أو ۲۰۲۲ أو ۲۰۲۳ في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (۱۲) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.

كما منح الحق للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة، ويسري حكم هذه الفقرة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن «لخلق بيئة استثمارية جاذبة»..البرلمان يبحث اليوم مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية