التصنيفات
منوعات

بعد موافقة النواب نهائيا.. تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بعد موافقة النواب نهائيا.. تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

ينشلا موقع تحيا مصر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون.

مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

وكان مجلس النواب قد حذف المادة 9 من مشروع القانون وعدل المادة الثالثة  ليمد فترة السماح في تقديم الإقرار الضريبي لتشمل عام 2024 وحتى صدور القانون محل المناقشة، بدل من 2023 كحد أقصى نص عليه مشروع قانون الحكومة.

تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

وفيما يلي، نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين بعد موافقة النواب نهائيا:

(المادة الأولى)في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:1- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.2- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة.(المادة الثانية)لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ويعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتي:1- تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.2- ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.(المادة الثالثة)للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2023  أو 2024 وحتى صدور هذا القانون الحق في تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.وللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.ويسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذه القانون.وفى تطبيق أحكام هذه المادة ،  لا تسرى العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبى آخر ، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.(المادة الرابعة)للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقاً للآتي:1- أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.2- أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً إليها نسبة (40%)، وذلك في الحالات الآتية:أ‌- عدم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.ب‌-  تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة.ج‌- تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقا للآتي:1- 25% خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.2- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (1).3- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (2).4- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (3).(المادة الخامسة)للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.(المادة السادسة)يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون في الاستفادة من أحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون بتقديم طلب إلى المصلحة لتسوية المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاؤها وفقاً لأحكام هاتين المادتين، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة، أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 بطلب التسوية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام.ويترتب على الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها.كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام المادتين الرابعة والخامسة انتهاء النزاع بقوة القانون.ويجوز بقرار من وزير المالية من المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.(المادة السابعة)للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقارى، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن 100% من مقابل التأخير•وفى جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي مضى على التصرف فيها خمس سنوات.وللأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب للمصلحة لتسوية المنازعة القائمة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100% من مقابل التأخير، وتسري على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون.(المادة الثامنة)

في جميع الأحوال لا يترتب على تسوية المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.

(المادة التاسعة)يصدر بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها في المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون قرار من رئيس المصلحة.(المادة العاشرة)يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.(المادة الحادية عشر)يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بعد موافقة النواب نهائيا.. تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه.

وكان مجلس النواب قد عدل مشروع القانون لتشمل الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، بدلا من 15 مليون جنيه.

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه

ويهدف مشروع القانون إلى التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التى لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه ، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية ، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 ، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين ، لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض ، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويشتمل على أربعة فصول ، متضمناً خمسه عشرة مادة  بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الاول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة ، وتضمن الفصل الثانى عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة ، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة ، وأخيراً الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة وذلك على النحو التالى:  

الحوافز الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه

تضمنت (المادة الأولى) وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي  عشرون مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.

وجاءت (المادة الثانية) بحكم عام يتضمن تحديد المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، بيان آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بهذا المشروع – حال إقراره- وبيانات أول إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل به، وكذلك بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.

اشترطت ( المادة الثالثة) للاستفادة من هذا القانون – حال إقراره- الالتزام بتقديم كافة أنواع الإقرارات الضريبية بالإضافة إلى الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

أوضحت ( المادة الرابعة) الحالات التي لا يسرى بشأنها أحكام هذا القانون – حال إقراره- والتي تمثلت في أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، بالإضافة إلى المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى مع تحمل المصلحة عبء إثبات ذلك، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

ونصت (المادة الخامسة) على أنه لا يجوز للمشروعات المشار إليها العدول عن طلب الاستفادة من أحكام القانون والعودة للخضوع للنظام الضريبى العام قبل مضى خمس سنوات من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة من أحكام القانون.

وأحالت ( المادة السادسة) من المشروع إلى القانون الضريبى أو قانون الإجراءات الضريبية الموحد-بحسب الأحوال- فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه.

أفردت ( المادة السابعة)  تقرير إعفاء ضريبى للمشروعات المذكورة، من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومن ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

وقررت (المادة الثامنة) إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات المذكورة من الضريبة المستحقة.

ونصت (المادة التاسعة) على عدم خضوع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات المشار إليها من الضريبة على التوزيعات.

أخضعت (المادة العاشرة) المشروعات لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوي، والذى لا يتجاوز خمسة عشر مليون جنيه، سنويا وذلك على التفصيل الوارد بالنص.

تناولت (المادة الحادية عشرة) عدم خضوع هذه المشروعات لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة تيسيراً عليها في التعامل مع المصلحة، ولمزيد من التيسير وتبسيط الإجراءات.

حددت (المادة الثانية عشرة) إفراد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوى عن النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الذى تزاوله تلك المشروعات  بالمزيد من التيسير وتبسيط الإجراءات واستمراراً لتلك المشروعات والحفاظ على هذه الفئة من الممولين ورسالة طمأنينة لهم وتعزيز الثقة بينهم وبين المصلحة.

أعفت (المادة الثالثة عشرة) هذه المشروعات من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، واقتصارها على إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.

أسندت (المادة الرابعة عشرة) الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون-حال إصداره- لوزير المالية وذلك خلال شهر من تاريخ العمل به.

ألغت (المادة الخامسة عشرة)(**) نصوص المواد أرقام : 27، 29، 31، 81، 85، 86، 87، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 102 ، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 التي تتضمن حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات المخاطبة بأحكام المشروع، بحسبان الحوافز والتسيرات الضريبية المنصوص عليها بالمشروع أكثر سخاء مما تقرره النصوص التي تم إلغاؤها بموجب هذا القانون .

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

مكون بسيط في مطبخك يساعد على التخلص من الشعر الأبيض نهائيًا – سعودي الاخباري

تقوم البحث من جانب كبار السن والاشخاص الصغار الذين يعانون من وجود شعر ابيض واللذين يرغبون ب، والذي يعتبر انه واحد من اهم الاشياء الذي يتم البحث عنها بسبب رغبتهم في التخلص من هذا الشيب وعمل مكون بسيط في مطبخك ويساعدك على التخلص من هذا الشعر الابيض، وان هذا الشعر الابيض هو واحد من المشاكل التي تواجه العديد من الرجال والنساء حول العالم.

التخلص من الشعر الأبيض نهائيًا

ونقوم الان بعرض المكونات البسيطة في مطبخك التي تساعد على جميع التخلص من الشعر الأبيض نهائيًا، والتي تعتبر انها وصائف طبيعية موجودة في كل البيوت العادية وبجميع الدول العربية المختلفة.

أوراق الكاري

ونستعرض لكم من خلال موقعنا الإلكتروني سعودي الاخباري فوائد أوراق الكاري للتخلص من الشعر الأبيض نهائيًا والتي نقدمها لكم من خلال السطور القليلة القادمة والتي جاءت كالتالي:

  • نقوم أولاً: بغلي أوراق الكاري في الماء.
  • وبعدا نقوم بتركي الخليط ليهدأ ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.
  • ومن ثم نقوم بمزج جيد ثم ضعي المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ودلكي فروة الرأس بلطف لمدة خمس دقائق.
  • ويجب ترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم اغسليه بالماء الفاتر وشامبو خالٍ من الكبريت.

الشاي الأسود

ونستعرض لكم من خلال موقعنا الإلكتروني سعودي الاخباري فوائد الشاي الأسود للتخلص من الشعر الأبيض نهائيًا والتي نقدمها لكم من خلال السطور القليلة القادمة والتي جاءت كالتالي:

  • نقوم هنا بغلي ملعقتين من الشاي الأسود مع ملعقتين من الملح في كوب كبير من الماء.
  • وهنا ايضا نترك الخليط ليبرد تماما ثم استخدميه لشطف الشعر، واتركيه حتى يجف.
  • ونكرر العملية ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.
التصنيفات
منوعات

خلطة طبيعية تخلصك من تساقط الشعر نهائيًا وتعيد الكثافة في أسبوع واحد

يعتبر من بين المشكلات الشائعة التي تعاني منها الكثير من النساء، ويبحث الكثير منهم بشكل مستمر عن خلطات وطرق منع تساقط الشعر، حيث يعتبر الشعر جزء أساسي من جمال أي مراه، وتجاهد الكثير من النساء في المحافظة على صحتة وقوته، لذلك سنعرض لكم الان خلطة صحيه يمكن من خلالها منع تساقط الشعر بمكونات سهله وبسيطة.

منع تساقط الشعر

اليكم الان خلطات يمكن من خلالها منع والحفاظ على بريقة ولمانع…

خلطة زيت جوز الهند وزيت الخروع:

المكونات:

يتم احضار 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

كما يتم احضار 2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

وهناك مكون اختياري وهو بضع قطرات من زيت إكليل الجبل، ويتم استخدامه لمساعدة على تحفيز الشعر ونموة.

طريقة التحضير:

  • اولا في البداية يتوجب عليك خلط الزيوت معا في وعاء كبير ونظيف.
  • ومن ثم يتم تسخين هذا الخليط على نار هادئة او على حمام مائي وذلك للحصول على درجه حراره لا تصل الى حد الغليان.
  • بعد ذلك عليك تدليك هذا الخليط على فروه الراس بشكل جيد وبحركات دائريه باطراف اصابعك وذلك لمساعده الدوره الدمويه على التحفيز.
  • بعد ذلك عليك توزيع الخليط الباقي على اطراف شعرك.
  • قومي بعدها بتخطيط شعرك بمنشفه دافئة بلاستيكية واتركي الخليط عليه لمده لا تقل عن ساعه او يتم تركة طوال الليل.
  • وفي الصباح قومي بغسل شعرك بماء دافئ او فاتر.
  • قومي باستخدام تلك الخلطه مرتين او ثلاثه في الاسبوع وذلك للحصول على افضل نتائج والحصول على بريق ولمعان للشعر.

فوائد المكونات الموجودة في الخلطة

تتكون تلك الخلطة من مكونات ذات فائدة كبيرة لـ منع تساقط الشعر، وتتمثل فوائدها في الاتي:

  • زيت جوز الهند يعمل على تغذيه الشعر واعطائه لمعان.
  • زيت الخروع يعمل على تعزيز نمو الشعر واعطائه كثافه ولمعان.
  • زيت اكليل الجبل يعمل على تحفيز الدورة الدموية ويعمل على زياده صحه بصيلات الشعر