التصنيفات
منوعات

بعد موافقة النواب نهائيا.. تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بعد موافقة النواب نهائيا.. تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

ينشلا موقع تحيا مصر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون.

مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

وكان مجلس النواب قد حذف المادة 9 من مشروع القانون وعدل المادة الثالثة  ليمد فترة السماح في تقديم الإقرار الضريبي لتشمل عام 2024 وحتى صدور القانون محل المناقشة، بدل من 2023 كحد أقصى نص عليه مشروع قانون الحكومة.

تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

وفيما يلي، نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين بعد موافقة النواب نهائيا:

(المادة الأولى)في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:1- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.2- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة.(المادة الثانية)لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ويعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتي:1- تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.2- ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.(المادة الثالثة)للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2023  أو 2024 وحتى صدور هذا القانون الحق في تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.وللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.ويسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذه القانون.وفى تطبيق أحكام هذه المادة ،  لا تسرى العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبى آخر ، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.(المادة الرابعة)للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقاً للآتي:1- أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.2- أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً إليها نسبة (40%)، وذلك في الحالات الآتية:أ‌- عدم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.ب‌-  تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة.ج‌- تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقا للآتي:1- 25% خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.2- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (1).3- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (2).4- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (3).(المادة الخامسة)للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.(المادة السادسة)يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون في الاستفادة من أحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون بتقديم طلب إلى المصلحة لتسوية المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاؤها وفقاً لأحكام هاتين المادتين، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة، أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 بطلب التسوية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام.ويترتب على الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها.كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام المادتين الرابعة والخامسة انتهاء النزاع بقوة القانون.ويجوز بقرار من وزير المالية من المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.(المادة السابعة)للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقارى، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن 100% من مقابل التأخير•وفى جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي مضى على التصرف فيها خمس سنوات.وللأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب للمصلحة لتسوية المنازعة القائمة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100% من مقابل التأخير، وتسري على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون.(المادة الثامنة)

في جميع الأحوال لا يترتب على تسوية المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.

(المادة التاسعة)يصدر بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها في المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون قرار من رئيس المصلحة.(المادة العاشرة)يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.(المادة الحادية عشر)يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بعد موافقة النواب نهائيا.. تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

نص مشروع قانون النظام الضريبى الجديد للمشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15 مليون جنيه المعروض على البرلمان – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم نص مشروع قانون النظام الضريبى الجديد للمشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15 مليون جنيه المعروض على البرلمان – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد القادم مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

قرار رئيس مجلس الوزراء

بمشروع قانون

بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي 

لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه

ــــــــــ

رئيس مجلس الوزراء

            بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛

وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛

وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛

وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020؛

وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قُـــــــرر

مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:

(الفصل الأول)

تعريفات وأحكام عامة

(المادة الأولى)

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1-         المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.

2-         المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.

3-         القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.

(المادة الثانية)

يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:

1-         بيانات آخر ربط  ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2-         بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3-         بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

4-         البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.

(المادة الثالثة)

يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

1-         الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.

2-         الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

(المادة الرابعة)

لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:

1-         أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

2-         المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

(المادة الخامسة)

لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.

(المادة السادسة)

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.

الفصل الثانى

الحوافز الضريبية

(المادة السابعة)

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

(المادة الثامنة)

تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .

(المادة التاسعة)

لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .

(المادة العاشرة)

تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:

1-         ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.

2-         ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنيه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.

3-         خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

4-         (0.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.

5-         (0.75%) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

6-         (1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.

7-         (1.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (7) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية. 

( الفصل الثالث)

التيسيرات الضريبية

(المادة الحادية عشرة)

لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

(المادة الثانية عشرة)

يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوي عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة ، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة .

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

(المادة الثالثة عشرة)

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة .

( الفصل الثالث)

أحكام ختامية

(المادة الرابعة عشرة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به .

(المادة الخامسة عشرة)

تلغى المواد أرقام (27)، و(29)، و(31)، (81)، و(85)، و(86)، و(87)، و(93)، و(94)، و(95)، و(96)، و(97)، و(98)، و(99)، و(102)، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 .

(المادة السادسة عشرة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اول يناير عام 2025.

                                                     رئيس مجلس الوزراء

   /  /2024                                                   دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن نص مشروع قانون النظام الضريبى الجديد للمشروعات صاحبة الأعمال الأقل من 15 مليون جنيه المعروض على البرلمان – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

وعد بـ نص مليون جنيه.. والدة كهربا توجه له رسالة وتكشف حقيقة تعلقه بالأهلي – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم وعد بـ نص مليون جنيه.. والدة كهربا توجه له رسالة وتكشف حقيقة تعلقه بالأهلي – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وجهت والدة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة لنجلها بعد أنباء رحيله عن القلعة الحمراء لفترة إعارة مدة 6 أشهر.

وقال والدة كهربا في تصريحات تليفزيونية: “محمود حبيبي، وأدعو له بصلاح الحال، ويديله على قد نيته وطيبته”.

وتابع: “لا أرى أحد يعمل ما يفعله كهربا معنا، هو بار بعائلته، وكل سنة بيطلعني عمره، وطلعني حج، ويمنحنا كل شئ”.

وأكملت: “أشعر بالقلق عند لعب كهربا لأي مباراة، وبنكون مضغوطين في جميع المباريات التي يخوضها، وبعد إضاعته لركلة الجزاء أمام باتشوكا تحدث معنا وقال لنا “متقلقوش، مفيش حاجة”، لكي يرفع عنا الضغط، وكان يبكي”.

واسترسلت: “بإذن الله 6 شهور الإعارة تكون خطوة له ويرجع النادي الأهلي تاني، علشان هما بيحبوه وهو بيحب النادي الأهلي، وكلنا بنحب الأهلي علشان خاطره، ليرد كهربا ضاحكا: “ادعيلي كتير ارجع للأهلي وليكي نص مليون جنيه”. 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن وعد بـ نص مليون جنيه.. والدة كهربا توجه له رسالة وتكشف حقيقة تعلقه بالأهلي – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

جريمة نص الليل.. حكاية ربة منزل فقدت حياتها في حادثة أشعلت قلوب أهالي طوخ – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم جريمة نص الليل.. حكاية ربة منزل فقدت حياتها في حادثة أشعلت قلوب أهالي طوخ – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

في منتصف الليل، في منزلا صغير في القليوبية، وقعت صدمة كبيرة، كان الجو ساكنا، عندما تسلل مجهولون إلى منزلهم، محاولة سرقة صاحبة المنزل، ‘ص.ع’، التي كانت تقف صامتا وراء إطلالة منزلها البسيطة.

في لحظة مفاجئة، أطبق الجناة على رأسها بآلة حادة بهدف سرقة مصوغاتها الذهبية، وبعد أن فشلوا في ذلك، قاموا بتحشيد النيران في الحجرة التي كانت تقيم بها، حاولوا تضليل الأجهزة الأمنية، هذه كانت المرة التي أدت إلى رحيل هذه المرأة الحنونة.

وفاة سيدة طوخ

كانت مديرية أمن القليوبية على علم بهذه الواقعة، حيث تلقت إشارة من مباحث طوخ بشأن وفاة ‘ص س ع’، التي نقلت إلى مستشفى قها التخصصي في حالة حرجة، بعد أن تم ضربها بآلة حادة وتفقد وعيها.

في وقت لاحق، بعد أسبوع من العناية المشددة، فارقت الحياة، أبناءها قاموا بتسريع إجلاء والدتهم إلى المستشفى حيث مكثت لفترة طويلة دون وعي، حتى وفاتها أخيرا.

ضبط المتورطين في الواقعة

تم إجراء تحريات أمنية لتحديد ملابسات الواقعة وضبط المجرمين، ولكن للأسف، كانت المرأة هذه قد فارقت حياتها، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه.

هذه القصة تعبر عن قوة الإنسانية والمواجهة التي تقابلها في العالم اليوم، كانت ربة المنزل امرأة عادية، تقع في وسط الحياة والمجتمع، ولكن لحظات قليلة فجائية قد حولت حياتها إلى لحظات حياة في المستشفى وصولا إلى رحيلها.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن جريمة نص الليل.. حكاية ربة منزل فقدت حياتها في حادثة أشعلت قلوب أهالي طوخ – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية